السيد أحمد الموسوي الروضاتي

439

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 9 : كتاب الجراح / في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص : إذا قتل الرجل ولده لم يقتل به بحال سواء قتله حذفا بالسيف ، أو ذبحا وعلى أي وجه قتله عندنا وعند أكثرهم ، وقال بعضهم يقتل به على تفصيل له ، فإذا ثبت أنه لا يقاد به فعليه التعزير والكفارة ، وإذا قتله جده فلا قود أيضا وكذلك كل جد وإن علا فأما الأم وأمهاتها وأمهات الأب ، يقدن عندنا بالولد ، وعندهم لا يقدن كالآباء . * إذا شارك أجنبي الأب في قتل ولده واقتص من الأجنبي فيجب أن يرد على ورثته نصف الدية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 9 ، 10 : كتاب الجراح / في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص : إذا تداعا رجلان لقيطا لم نلحقه بهما معا خلافا لمن ألحقه بهما ، وبالمرأتين فإذا لم نلحقه بهما أقرعنا بينهما ، فمن خرج اسمه ألحقناه به ، وعندهم بالقافة أو يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء منهما . فإن بادرا فقتلاه قبل أن يلحق بواحد منهما ، فلا قود على واحد منهما لأن كل واحد منهما يجوز أن يكون هو الأب ، فإن رجعا عن الاعتراف به معا لم يقبل رجوعهما لأنه قد حكم بأن أحدهما أبوه فلا يقبل رجوعه عنه ، كرجل ادعى لقيطا ثم قال ليس مني لم يقبل منه ، فإذا لم نقبل رجوعهما معا لم يقتل واحد منهما ، فإن رجع أحدهما وأقام الآخر على اعترافه ، ثبت نسبه من المعترف ، وانتفى عن المنكر ، لأنهما قد اتفقا على أن هذا أبوه ، فحكمنا بقولهما أن أحدهما أبوه باعترافهما وإقرارهما وسقط الآخر . فأما أبوه فلا قود عليه وعليه نصف الدية لوارث الولد ، وأما الآخر فهو أجنبي شارك الأب في قتل ولده فعليه القود ، وعندنا يجب أن يرد على ورثته نصف الدية ، فإن عفا عنه سقط عنه القود ووجب عليه نصف الدية ، وعلى كل واحد منهما الكفارة لأنهما اشتركا في دمه . * رجل قذف زوجته ولها ولدين أحدهما منه والآخر ليس منه فإن لم يستوف حتى ماتت لم يرث ولده عليه الحد وكان للآخر أن يحده كاملا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 10 ، 11 : كتاب الجراح / في تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص : فإن كان له زوجة له منها ولد ولها ولد من غيره فقتلها ورث ولدها منه وولدها من غيره التركة دون الزوج ، والقصاص يسقط عن الزوج لأن أحد ورثتها ولده ، وولده لا يرث عليه القصاص فيسقط ما قابل نصيب ولده ويسقط نصيب الآخر لأن القصاص لا يتبعض . ويقتضي مذهبنا أن نقول إن له القصاص بشرط أن يرد نصيب ولدها منه فأما الدية يجب عليه لهما لولده منها النصف وللآخر النصف . فإن كانت بحالها لكن قذفها وجب لها الحد فإن لم يستوف حتى ماتت لم يرث ولده عليه الحد وكان للآخر أن يحده كاملا بلا خلاف .